تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
الإيضاح « 1 » وأبو العبّاس في المقتصر « 2 » بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ولكنّه يظهر من جماعة أنّ غير المحصن قسم واحد ، وحدّه الجمع بين الأمور الثلاثة المذكورة ، وقد حكي هذا عن العمّاني والإسكافي « 3 » والحلبي « 4 » وصريح الشيخ في المبسوط والخلاف « 5 » وعن السرائر « 6 » والمسالك نسبته إلى أكثر المتأخّرين « 7 » بل عن غيرها نسبته إلى الشهرة « 8 » بل عن ظاهر الخلاف والسرائر الإجماع عليه فيظهر من المجموع أنّ المسألة اختلافية ، وأنّ دعوى الشهرة أو الإجماع في أحد طرفيها في غير محلّها ، فلا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة فيها ، فنقول : إنّها على طائفتين : الأُولى : ما تدلّ على أنّ حدّ غير المحصن مطلقاً ليس هو الجلد فقط ، بل يجلد وينفى ، وهذه الطائفة كثيرة : منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرّجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة « 9 » قال في الوسائل بعد نقل هذه
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : 4 / 479 . ( 2 ) المقتصر : 401 . ( 3 ) حكى عنهما في مختلف الشيعة : 9 / 150 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 405 . ( 5 ) المبسوط : 8 / 2 ، الخلاف : 5 / 368 . ( 6 ) السرائر : 3 / 441 442 . ( 7 ) مسالك الأفهام : 14 / 369 . ( 8 ) رياض المسائل : 10 / 49 . ( 9 ) وسائل الشيعة : 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 9 .