شرح
عليّ ( عليه السّلام ) حدّ الجلد فقط على الثالث منهم ، معلّلًا بأنّه غير محصن حدّه الجلد بقي الكلام في أنّ الروايات المتقدّمة لم يقع في شيء منها التعرّض للجزّ زائداً على الجلد والنفي ، مع أنّه حكى في الجواهر عن الشيخين « 1 » وسلّار « 2 » وابني حمزة « 3 » وسعيد « 4 » والفاضلين « 5 » التصريح به ، بل قال : لم يحك فيه خلاف ، وإن حكي عن الصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة عدم التعرّض له « 6 » ويدلّ على ثبوته رواية حنان بن سدير قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ، ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال : يضرب مائة ويجزّ شعره وينفى من المصر حولًا ، ويفرّق بينه وبين أهله « 7 » ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة « 8 » وفي مقابلهما من حيث الدلالة على عدم وجوب التفريق رواية رفاعة بن موسى على نقل الصدوق ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل
هامش
( 1 ) المقنعة : 780 ، النهاية 694 .
( 2 ) المراسم : 255 .
( 3 ) الوسيلة : 411 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 550 .
( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 937 ، التحرير : 2 / 222 ، قواعد الأحكام : 2 / 252 ، إرشاد الأذهان : 2 / 173 .
( 6 ) رياض المسائل : 10 / 48 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 18 / 359 ، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 7 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 18 / 359 ، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 8 .