تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
والعجوز جلدا ، ثمّ رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النَّصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أُحصن ، وإذا زنى الشابّ الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره « 1 » ورواية عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : كان عليّ ( عليه السّلام ) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة « 2 » فإنّ قرينة المقابلة تقتضي أن يكون المراد بالجملة الثانية هو الشابّ والشابّة ، كما أنّ المراد من الجملة الأُولى هي صورة الإحصان قطعاً ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة « 3 » فإنّ تخصيص الشيخ والشيخة بثبوت الجمع بين الجلد والرجم ظاهر في الاختصاص ، وعدم الجريان في الشابّ والشابّة ، وإن لم نقل بثبوت المفهوم أصلًا كما قد حقّق في محلّه ثمّ إنّ مقتضى القواعد جعل الطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين الأوليين ، بحمل الأولى على الشابّ والشابّة ، والثانية على الشيخ والشيخة ، ودعوى كون الطائفة الثالثة ضعيفة من حيث السند مدفوعة بأنّ رواية الحلبي صحيحة ، ورواية عبد الرحمن أيضاً كذلك ظاهراً ، ولذا استندوا إليها في الجمع في الشيخ والشيخة ، فلا مجال لطرحها أصلًا وعلى تقدير ثبوت الضعف ولزوم الطرح نقول : يستفاد منها ومن الفتاوى طريق الجمع بين الأوليين ، وإن لم تكن هذه الطائفة بنفسها حجّة ، ويكون الجمع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 349 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 11 ، والنّصف : الرجل بين الحدث والمسنّ ، الصحاح ، نصف . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 349 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 12 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 9 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 166 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )