تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة « 1 » وغير ذلك من الروايات المتعدّدة الدالّة على ذلك نعم ، هنا رواية واحدة تدلّ على خلاف ما ذكر ، وهي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل « 2 » ولكن حملها الشيخ على التقيّة « 3 » وهو الظاهر وكيف كان ، فهذه الرواية بالإضافة إلى ظاهر الكتاب إمّا غير منافية له لعدم دلالته على الحصر ، وإمّا حاكمة عليه ، نظراً إلى ظهورها في كون المرأتين بمنزلة الرجل الواحد وأمّا بالإضافة إلى الروايات المتقدّمة ، فإمّا مقيّدة لإطلاقها ، نظراً إلى دلالتها على عدم جواز شهادة النساء ، ودلالة هذه على الجواز مع الرجال ، وإمّا مخصّصة لعمومها ، نظراً إلى دلالتها على عدم جوازها في الحدود ، وهذه تدلّ على جوازها في حدّ الزنا إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، فلا منافاة بينهما أصلًا ، فانقدح أنّ جواز الشهادة المذكورة في الزنا رجماً وجلداً ممّا لا مجال للإشكال فيه أصلًا وأمّا الرجلان وأربع نساء ، فالمنسوب إلى المشهور أنّه يثبت بشهادتهم الجلد دون الرجم كما في المتن ، والمحكيّ عن الصدوقين « 4 » والقاضي « 5 » والحلبي « 6 » والعلّامة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 258 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 264 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 28 . ( 3 ) الإستبصار : 3 / 24 . ( 4 ) المقنع : 402 وحكى في مختلف الشيعة : 8 / 489 عن عليّ بن بابويه . ( 5 ) المهذّب : 2 / 526 558 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 436 438 .