تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
في بعض كتبه « 1 » عدم الثبوت مطلقاً ، وعن الشيخ في الخلاف « 2 » ثبوت الرجم به ، وظاهره ثبوت الجلد أيضاً ويدلّ على عدم ثبوت الرجم بها بعض الروايات المتقدّمة ، كصحيحتي عبد اللَّه ابن سنان ، وزرارة المتقدّمتين ، ومن المعلوم أنّه لا ملازمة بين عدم الرجم وبين عدم الجلد ، ولا مجال لإلغاء الخصوصية ، وعلى ثبوت الجلد بها موثّقة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ، ولكن يضرب حدّ الزاني « 3 » ومن المعلوم أنّه لا خصوصية للإحصان وفي مقابلها رواية محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح ، أو طلاق ، أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في الدم « 4 » ولكنّها كما في الجواهر غير واضحة الدلالة ، لاحتمال إرادة تفسير الزنا بقوله ( عليه السّلام ) : « والرجم » « 5 » ويؤيّده أنّه لا مناسبة بين الرجم والزنا من جهة
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 8 / 489 490 . ( 2 ) الخلاف : 6 / 251 مسألة 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 401 ، أبواب حدّ الزنا ب 30 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 259 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 7 . ( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 297 298 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 119 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )