تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
ولكن في مقابل ذلك روايات مستفيضة تدلّ على جواز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين وثبوت الزنا بها رجماً وجلداً ، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ؛ وقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس « 1 » وصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، قال : وقال عليّ ( عليه السّلام ) : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا « 2 » وإذا كانت شهادة ثلاثة رجال وامرأتين جائزة في الرجم ففي الجلد بطريق أولى ، ولا أقلّ من إلغاء الخصوصية ورواية عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال « 3 » ومقتضاها الجواز في الرجم والجلد ورواية أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء ، فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر ( ينظرون خ ل ) إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم ، غير أنّها تجوز شهادتها في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 260 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 260 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 262 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 21 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 117 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )