إضمار السوء على الأخ المسلم ( 1 ) . وما دل على أن ظن السوء واجب الترك ( 2 ) .
وما دل على أن التكذيب لا يجوز ( 3 ) .
قال المعاصر النراقي في عوائده : أن عدم ظن السوء وعدم التكذيب لا يفيد ( 4 )
المدعى ، لأنه أعم من الحمل على الصحة ، وما دل على التصديق مع ضعفه وعدم
الجابر مطلق يتقيد بما دل على المقيد فلا يبقى فيه إطلاق ، ونقل رواية موثقة فيها :
أن شرط أداء حق الاخوة كونه ( إذا عامل لم يظلم وإذا حدث لم يكذب وإذا وعد
لم يخلف ) ( 5 ) وقال : إن هذا الخبر يدل على شرطية ذلك المستلزم انتفاؤه انتفاء
وجوب أداء الحق . ونقل الصحيحة المشار إليها في بحث العدالة ، وفيها : ( أن يكون
ساترا لجميع عيوبه ، حتى يحرم على المسلمين تفتيش وراء ذلك من عثراته
وعيوبه ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ) ( 6 ) وقال : إن هذا يدل على
أن هذا لو لم يكن كذلك لم تجب تزكيته . ونقل رواية الثمالي الدالة على عدم العبر ة
بالمستحق للتهمة ( 7 ) وقال : ظاهره الفاسق أو المظنون في حقه ذلك . ونقل المرسل
الدال على النهي عن مصاحبة الفاسق ( 8 ) وأشار إلى الأخبار الدالة على نفي
الإيمان والإسلام أو التشيع عن بعض الفساق ( 9 ) بل من هو أعلى منه ( 10 ) . ونقل
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 611 ، 159 من أبواب أحكام العشرة ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 8 : 614 ، الباب 161 من أبواب أحكام العشرة ، ذيل ح 3 .
( 3 ) كذا ، والمناسب : لا يفيدان .
( 4 ) كذا ، والمناسب : لا يفيدان .
( 5 ) الوسائل 8 : 597 ، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 18 : 288 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 11 : 137 ، الباب 3 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ح 1 ، قوله ( عليه السلام ) : وحق
الناصح . . .
( 8 ) الوسائل 8 : 419 ، الباب 17 من أبواب أحكام العشرة ، ح 1 .
( 9 ) مثل ما ورد عنه ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن " البحار 69 :
63 ، ح 7 و 8 .
( 10 ) مثل ما ورد عنه ( صلى الله عليه وآله ) : " لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له " البحار 71 : 198 ،
ح 26 . وما ورد عن الكاظم ( عليه السلام ) في وصيته لهشام لا دين لمن لا مروة له "
البحار 1 : 141 ، ح 30 . وراجع الكافي 2 : 226 ، باب المؤمن وعلاماته وصفاته ، وص 242
باب قلة عدد المؤمنين .