تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 732

مساهمون:

ص٧٣٢
عنوان ] 39 [ العقل والجنون موضوعان معروفان . ولو شك في كون شخص مجنونا أو عاقلا فالأصل أن يكون عاقلا ، لأصالة عدم العيب ، وكون الغالب ذلك . هذا إذا كان الشك ابتدائيا من دون علم بحالة سابقة ، وأما بعد العلم بكونه عاقلا فالاستصحاب أيضا يعاضد الأصل السابق . وأما بعد العلم بالجنون فالأصل بقاء الجنون ما لم يحصل العلم الشرعي بزواله وصحة العقل . وأما البلوغ والصغر : فهما وإن كانا عرفيين بالأصل ، لكنهما صارا شرعيين بالتحديد وفي بيانهما طول ، وملخصه : أن في الذكر بلوغ خمس عشرة سنة تامة هلالية ، أو خروج المني كيف كان ، أو إنبات الشعر الخشن على العانة يسمى بلوغا . وفي الأنثى بلوغ تسع سنين تامة كذلك ، والحيض والحمل علامتان لسبق البلوغ . ولو شك في حصوله فالأصل عدم البلوغ وبقاء الصغر . والكفر والإسلام أمران شرعيان ، فمن أقر بالله وحده وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله ودون فرق بين من عرف وأنكر أو لم يعرف . نعم ، لو وقع الشك في كونه كافرا أو مسلما مع عدم إمكان الاستعلام - كما في