أصالة الصحة ، وأصالة الصحة لا تكون حجة على غير الفاعل . نعم ، ظاهر العقد دال
على القصد وحجة ، وإلا فلم يمكن المعاملة أصلا ، لأن أحد المتعاقدين لا يدري
بأن الاخر قاصد في الإيجاب أو القبول أم لا .
ولا يخفى أن في الفرق بين أدلة الوكالة وأدلة النيابة في العبادة - بأن الأولى
مطلقة شاملة لتوكيل الفاسق أيضا فلا مناص عن اتباع قوله فيما أخبر عنه من جهة
الوكالة ، والثانية مجملة دالة على جواز الاستنابة أو وجوبها ، والمتيقن هو استنابة
العدل - نظرا واضحا وإشكالا لائحا ، فإما الإطلاق في المقامين ، أو الإجمال في
المقامين .
العناوين الفقهية — صفحة 730
مساهمون: الحسيني المراغي
ص٧٣٠