تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠
أصالة الصحة ، وأصالة الصحة لا تكون حجة على غير الفاعل . نعم ، ظاهر العقد دال على القصد وحجة ، وإلا فلم يمكن المعاملة أصلا ، لأن أحد المتعاقدين لا يدري بأن الاخر قاصد في الإيجاب أو القبول أم لا . ولا يخفى أن في الفرق بين أدلة الوكالة وأدلة النيابة في العبادة - بأن الأولى مطلقة شاملة لتوكيل الفاسق أيضا فلا مناص عن اتباع قوله فيما أخبر عنه من جهة الوكالة ، والثانية مجملة دالة على جواز الاستنابة أو وجوبها ، والمتيقن هو استنابة العدل - نظرا واضحا وإشكالا لائحا ، فإما الإطلاق في المقامين ، أو الإجمال في المقامين .