تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
عنوان [ 31 ] من جملة القواعد المتداولة قولهم : العقد ينحل إلى عقود . والبحث هنا في أمور : أحدها : أن المراد من العقد هنا أعم من الإيقاع ، فكما أن البيع والصلح والهبة والإجارة والوقف والوصية والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والرهن والقرض والنكاح ونحو ذلك ينحل إلى عقود ، فكذلك الطلاق والظهار واللعان والإيلاء والإقرار والعتق ، والشفعة بناءا على أنها إيقاع ، والأذن - في وجه قوي - تنحل إلى إيقاعات ، على نحو ما يذكر في العقد كيفية ودليلا ، كما سيفصل ، وإن كان ( العقد ) في عبائرهم ظاهرا فيما عدا الإيقاع ، إلا أن الوجه في المسألة واحد . ولو استنهضنا على القاعدة بإجماع الأصحاب لأمكن المنع في الإيقاعات بعدم دخولها تحت هذه العبارة ، فتدبر . وثانيها : أنه ليس المراد من انحلالها إلى العقود عدها عقودا متعددة قطعا ، بحيث يعد من أتى ببيع واحد متعلق بأمور أو بأمر مركب أو طلاق واحد متعلق بثلاث نسوة ممتثلا لنذره أن يبيع ثلاث بيوع أو يطلق ثلاث طلقات ، لأن الحكم فيه تابع للاسم .