تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
عنوان ] 88 [ ليس الحرية شرطا في العبادات البدنية - كالطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف - وخروج الجهاد وصلاة الجمعة إنما هو بالدليل . ووجه عدم الشرطية : أن عموم ما دل على تكليف الناس والمؤمنين شامل للعبد كالحر ، والعبودية غير مانعة عن ذلك ، ولم يدل دليل على التخصيص ، وظاهر عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ( 1 ) لا يشمل العبادات البدنية ، كما يأتي توضيحه . وليس شرطا في الضمان والغرامة أيضا ، بمعنى : أن كل ما هو سبب في الحر للضمان من يد أو تسبيب أو إتلاف أو جناية - أو نحو ذلك - سبب في العبد أيضا وإن كان في كيفية الضمان كلام : في أنه يصير على المولى أو على ذمته يتبع به بعد العتق ، أو يتعلق بكسبه أو برقبته . وبالجملة : الكلام الان في أن السبب أيضا فيه سبب للضمان ، وليس كفعل البهائم مطلقا . والوجه في عدم الشرطية : أن ما دل على ضمان اليد والإتلاف والجناية في باب الغصب وباب الديات وباب إتلاف الأعيان والمنافع كلها يشمل العبد كما يعم الحر ، من دون فرق ، ولا دليل يدل على التقييد . وما يتخيل أن العبد لا يد له فكيف يدخل تحت دليل الضمان ؟ فاسد ، لأن اليد
هامش
( 1 ) النحل : 75 .