وعن الخامس : بأن ما قام عليه السيرة إما المحقرات مطلقا ، أو المحقرات
المتقاربة القيم الغير المحتملة للغرر ، أو ما يعد الصبي فيه كالآلة مع العلم أو الظن
برضاء الولي ولو فقيها أو مطلق المتكفل ، ونحن نسلم الصحة مع اجتماع هذه
القيود ولكن لا يكون ذلك من باب العقود ، بل يمكن كونه إباحة بعوض مع دلالة
شاهد الحال ، أو معاوضة مستقلة أو معاطاة ، أو كون البالغ متوليا للمعاملة من
الطرفين وكون الصغير كالآلة ونحو ذلك ، وهذا لا يدل على صحة معاملات الصبي
وإيقاعاته .
وهنا أبحاث تركناها اقتصارا على ما هو الأهم للمقصود ( 1 ) .
هامش
( 1 ) كذا في ظاهر ( ف ) ، وفي ( ن ، د ) : المقصود ، وقد أسقطها مصحح ( م ) .