پرش به محتوای اصلی

العناوين الفقهية — صفحه 657

پدیدآورندگان:

ص۶۵۷
بخبر الواحد ( 1 ) ونحو ذلك - فلا بحث ، كما ( 2 ) دل الدليل فيه على اعتبار التعدد . وأما في موارد الشك فربما يتردد فيه الأصحاب ، كما اتفق ذلك من الشهيد الثاني رحمه الله غالبا حيث يقول : " وفي قبول خبر الواحد وجه " ( 3 ) والمنشأ : الشك في شمول أدلة حجية خبر الواحد . وحيث إن ( 4 ) العمدة عندي في قبول خبر الواحد في الأحكام الشرعية هو الإجماع والأخبار المتواترة معنى الدالة على ذلك - مع أدلة اخر - وكلها لا تعم الموضوعات . نعم ، لو تم دلالة آية النبأ على ذلك فيمكن التمسك بها في عموم حجية خبر الواحد كظواهر آيات الشهادة أيضا ، إلا أن الأولى محل إشكال ، وآيات الشهادة مقيدة بالضميمة بنص أو إجماع ، سواء جعلته من باب التخصيص أو من باب التخصص ، فتدبر .
پاورقی
( 1 ) انظر الوسائل 13 : 286 ، الباب 2 من أبواب الوكالة ، ح 1 . ( 2 ) أي : مثل ما . ( 3 ) لم نظفر عليه . ( 4 ) الأولى حذف ( حيث إن ) لتستقيم العبارة ، كما أسقطهما مصحح ( م ) .