تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
لذلك إلا السماع والقبول قطعا و ( 1 ) كل موضوع من الموضوعات ، فمن زعم تحققها فهو مدع له ( 2 ) فيدخل في الخبر . ولو فرض انصراف الدعوى إلى ما هو المتعارف بين الناس ، فنقول : يمكن تعلق شئ بأي موضوع فرض حتى ( 3 ) يكون داخلا في الدعوى المتعارف ، ولا يخفى ذلك على المتدبر . ولو لم يمكن فرض الدعوى في بعضها فيمكن تتميمه بعدم القول بالفصل . لا يقال : إن ذلك كله لو تم لأفاد ثبوت ذلك بالعدلين في مقام الدعوى ، وأما مطلقا فلا . لأنا نقول أولا : إن ثبوته بالعدلين في مقام الدعوى يقتضي ثبوته بهما في غيره بالأولوية . وثانيا : إن كل من قال بثبوت الموضوع بالعدلين قال به في المقامين ، ولم يفرق بين الدعوى وغيرها . وعاشرها : ما ورد من الروايات في وجوب تحمل الشهادة وأدائها ، والذم على كتمانها - كما دل عليه الآيات ( 4 ) - وأكثرها واردة في التفسير ، مذكورة في كتب الفروع ، من أرادها فليرجع إليها ( 5 ) ولوضوح مداليلها ما تعرضنا لذكرها . وبالجملة : الظاهر البناء على عموم حجية شهادة العدلين إلا فيما خرج ، وإن كان شئ من هذه الأدلة لا يخلو عن نظر ، ولكن بعد تراكم هذه الأدلة وتسليم الأصحاب لها في كل باب فلا بأس ( 6 ) في الحكم بذلك . وفي هذه الآيات والأخبار التي أوردناها كلام من جهات تركناها ، لعدم نفع يعتد بها فيه ( 7 ) . وأما حجية العدل الواحد ففي ما دل عليه الدليل بالخصوص - كعزل الوكيل
هامش
( 1 ) كذا ، وفي هامش ( م ) بدل ( و ) : في . ( 2 ) كذا ، والعبارة لا تخلو عن إشكال . ( 3 ) لم ترد ( حتى ) في ( ن ، د ) . ( 4 ) تقدم ذكرها في ص : 655 . ( 5 ) راجع الوسائل 18 : 225 ، الباب 1 من أبواب الشهادات ، وص 227 ، الباب 2 منها . ( 6 ) في ( ن ) : فلا بحث ، وفي ( م ) : لا بأس . ( 7 ) كذا في أصول النسخ ، وفي العبارة مسامحة واضحة .