بخبر الواحد ( 1 ) ونحو ذلك - فلا بحث ، كما ( 2 ) دل الدليل فيه على اعتبار التعدد . وأما
في موارد الشك فربما يتردد فيه الأصحاب ، كما اتفق ذلك من الشهيد الثاني رحمه الله
غالبا حيث يقول : " وفي قبول خبر الواحد وجه " ( 3 ) والمنشأ : الشك في شمول أدلة
حجية خبر الواحد .
وحيث إن ( 4 ) العمدة عندي في قبول خبر الواحد في الأحكام الشرعية هو
الإجماع والأخبار المتواترة معنى الدالة على ذلك - مع أدلة اخر - وكلها لا تعم
الموضوعات . نعم ، لو تم دلالة آية النبأ على ذلك فيمكن التمسك بها في عموم
حجية خبر الواحد كظواهر آيات الشهادة أيضا ، إلا أن الأولى محل إشكال ،
وآيات الشهادة مقيدة بالضميمة بنص أو إجماع ، سواء جعلته من باب التخصيص
أو من باب التخصص ، فتدبر .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 13 : 286 ، الباب 2 من أبواب الوكالة ، ح 1 .
( 2 ) أي : مثل ما .
( 3 ) لم نظفر عليه .
( 4 ) الأولى حذف ( حيث إن ) لتستقيم العبارة ، كما أسقطهما مصحح ( م ) .