عنوان
] 87 [
كل من يسمع قوله فعليه اليمين ، منكرا كان أو مدعيا ، كما في تصديق ذي اليد
أحد المدعيين ، وقبول قول المرتهن في الأنفاق على الرهن ، وقبول قول الراهن :
( إني دفعت المال عن الحق المرهون به دون غيره ) ، أو ( عن أحد الرهنين دون
الاخر ) ، وقبول دعوى الشريك شراء شئ لهما أو له ، ودعوى الودعي الأنفاق
على الوديعة ، وقول المستأجر في الأنفاق ، وقول الامناء في التلف ، وقبول قول
الوكيل في التصرف وفي ثمن المبيع والمتاع ، ودعوى المشتري كثرة الثمن في
الشفعة في أحد الوجهين ، ودعوى الوارث بعد إجازته ما زاد عن الثلث أنه زعم
القلة ، وقبول دعوى الغاصب في التلف ، ودعوى الملتقط في الأنفاق ، فإن كل ذلك
مما قدم فيه قول المدعي ، ولكنه بيمين عليه . وأما مقامات توجه اليمين على
المنكر ففي الكثرة بحيث لا تعد ولا تحصى .
وبالجملة : الذي يسمع قوله : إن كان منكرا فلا كلام في ثبوت اليمين عليه
بعموم القاعدة السابقة ، والإجماع ، وخصوص ما ورد من النصوص في الباب ( 1 ) .
وإن كان مدعيا : فإن كان سماع قوله بعد رد اليمين من المنكر أو من الحاكم
بعد نكول المنكر ، فلا بحث أيضا في ثبوت اليمين عليه ، إذ لا يقدم قوله حينئذ إلا
هامش
( 1 ) راجع العنوان : 76 ، ص : 588 .