تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
عنوان [ 70 ] في تعيين القيمة اللازمة ( 1 ) الدفع إذا وجب دفع القيمة . ووجوبها يصير على وجهين : أحدهما : وجوب قيمة أصل المال المضمون حيث يكون قيميا . وثانيهما : قيمة مثله إذا تعذر المثل ، فإنه يرجع حينئذ إلى قيمة المثل ، لا قيمة المال المضمون [ نظرا إلى أن تلف أصل المال أوجب ضمان المثل الثابت في الذمة ، فإذا تعذر ذلك عاد بالقيمة لهذا المال المضمون ] ( 2 ) في الذمة ، لأنه المضمون الان دون أصل المال . والغرض من تعيين القيمة : أنه لا ريب في اختلاف الحالات على المال التالف الموجبة لزيادة القيمة والنقصان بحسب الأيام والأزمان وتختلف الاحتمالات بالنسبة إلى أسباب الضمان ، فتزيد في بعضها وتنقص في آخر ، وكذلك في ضمان المثل المعوز ( 3 ) بقيمته ، فإن فيه احتمالات أيضا ، فلابد من تعيين القيمة المضمونة شرعا على ما تقتضيه الأدلة . وهذا البحث كما يجئ في قيمة الأعيان المضمونة ، فكذلك في قيمة النماءات ، وفي قيمة المنافع والأعمال ، وكذلك في قيمة أبعاض الأعيان ، وأبعاض المنافع المذكورة في باب تبعض
هامش
( 1 ) في ( ن ، د ) زيادة : في . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ن ، د ) . ( 3 ) في ( ن ، د ) : المعوض .