عنوان
[ 70 ]
في تعيين القيمة اللازمة ( 1 ) الدفع إذا وجب دفع القيمة .
ووجوبها يصير على وجهين : أحدهما : وجوب قيمة أصل المال المضمون
حيث يكون قيميا . وثانيهما : قيمة مثله إذا تعذر المثل ، فإنه يرجع حينئذ إلى قيمة
المثل ، لا قيمة المال المضمون [ نظرا إلى أن تلف أصل المال أوجب ضمان المثل
الثابت في الذمة ، فإذا تعذر ذلك عاد بالقيمة لهذا المال المضمون ] ( 2 ) في الذمة ، لأنه
المضمون الان دون أصل المال .
والغرض من تعيين القيمة : أنه لا ريب في اختلاف الحالات على المال
التالف الموجبة لزيادة القيمة والنقصان بحسب الأيام والأزمان وتختلف
الاحتمالات بالنسبة إلى أسباب الضمان ، فتزيد في بعضها وتنقص في آخر ،
وكذلك في ضمان المثل المعوز ( 3 ) بقيمته ، فإن فيه احتمالات أيضا ، فلابد من تعيين
القيمة المضمونة شرعا على ما تقتضيه الأدلة . وهذا البحث كما يجئ في قيمة
الأعيان المضمونة ، فكذلك في قيمة النماءات ، وفي قيمة المنافع والأعمال ،
وكذلك في قيمة أبعاض الأعيان ، وأبعاض المنافع المذكورة في باب تبعض
هامش
( 1 ) في ( ن ، د ) زيادة : في .
( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ن ، د ) .
( 3 ) في ( ن ، د ) : المعوض .