پرش به محتوای اصلی

العناوين الفقهية — صفحه 492

پدیدآورندگان:

ص۴۹۲
وإن قلنا : إن ذلك من باب قاعدة الأقدام لاشكل أيضا بأن الأقدام إنما هو على فرض صحة العقد ، وأما على فرض البطلان فلا . اللهم إلا أن يقال : إنه لا مدخل للصحة والبطلان ، والمالك على كل حال بنى على أنه لو تلف في يد القابض لا ضمان عليه وليس له تسلط عليه ورضي بذلك ، وهذا المقدار يكفي في سقوط الضمان . ويمكن أن يقال : إن العمدة في هذا الجزء من القاعدة - وهو ( ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ) - إنما هو الإجماع وأن أمكن إدراجه تحت الأقدام أيضا في وجه وتحت الأذن أيضا في وجه آخر . وفي المقام أبحاث تركناها اشتغالا بالأهم ، واعتمادا على فهم الفقيه النبيه المتدرب في فنه .