تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
عنوان [ 67 ] من جملة المسقطات للضمان : قاعدة جب الإسلام ما قبله . والأصل في ذلك الخبر المعروف المشهور المتلقى بالقبول ، المروي عند العامة والخاصة عن النبي صلى الله عليه وآله وهو قوله : ( الإسلام يجب ما قبله ) ( 1 ) . وروى في البحار - في ذكر قضايا أمير المؤمنين عليه السلام - أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين ، فما ترى ؟ فسكت عمر ، فقال له الرجل : ما تقول ؟ قال : كما أنت حتى يجئ علي بن أبي طالب ! فجاء علي عليه السلام فقال : قص عليه قصتك ، فقص عليه القصة ، فقال علي عليه السلام : ( هدم الإسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة ) ( 2 ) . إذا عرفت هذا فالكلام في هذا المقام يقع في مقامين : أحدهما : بالنسبة إلى كون الإسلام يجب ويهدم ما قبله بالنسبة إلى الضمانات التي هي محل البحث . وثانيهما : بالنسبة إلى هدمه سائر الأسباب الشرعية كما استفيد من خبر البحار . المقام الأول : بالنسبة إلى الضمان فنقول : قد عرفت مما ذكرناه في أسباب الضمان : أنه قد يكون باليد ، وقد
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 54 ، ح 145 . ( 2 ) بحار الأنوار 40 : 230 ، ذيل ح 9 .