تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
عنوان [ 64 ] من جملة المسقطات للضمان : قاعدة الإحسان . والأصل فيها : قوله تعالى : ما على المحسنين من سبيل ( 1 ) بتقريب ( 2 ) : أن ( السبيل ) نكرة واقعة في سياق النفي فيفيد العموم ، وكلمة ( على ) دالة على الضرر ، والجمع المحلى باللام مفيد للعموم الاستغراقي ، فيكون المعنى : أن كل سبيل يوجب ضررا على فرد من أفراد المحسنين فهو منفي . ولا يتخيل : أن هذا يقتضي نفي العموم ، لا عموم النفي ، بتقريب : أن ( السبيل ) عام و ( المحسنين ) عام ، فالاثبات يقتضي ثبوت كل سبيل على فرض عمومه على كل محسن ، والنفي يفيد عدم كونه كذلك ، ولا يلزم من ذلك انتفاء كل سبيل عن كل محسن ، نظرا إلى [ أن ] ( 3 ) المتبادر من الآية نفي جميع أفراد السبيل عن جميع أفراد المحسن ، وليس هذا من باب : ليس كل حيوان إنسانا . فإن قلت : إذا كان المحسنون بمعنى : كل محسن ، فيصير التقدير : لا سبيل على كل محسن ، وهو لا ينافي ثبوت السبيل على بعضه . قلت : ليس كل ما هو في تقدير شئ يفيد فائدته ، فإن الفهم يتفاوت بذلك ،
هامش
( 1 ) التوبة : 91 . ( 2 ) في ( ف ، م ) : بتقرير . ( 3 ) من ( م ) .
العناوين الفقهية — صفحة 474 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة