لم يكن مصرحا ( 1 ) بالضمان لا يضمن بالأولوية . وأما لو كان صورة لو صرح
بالضمان كان ضامنا ، فهل بمجرد الأمر يضمن ؟ وجهان : من ( 2 ) احترام مال المسلم
وعمله ، ومن أصالة البراءة مع عدم التزامه بالضمان .
والحق : أنه إن كان هناك قرينة من عادة أو غيرها دالة على الضمان فيثبت مع
عدم قصد الدافع أو العامل التبرع . وأما لو لم يكن هناك ما يقتضي ذلك فلا ضمان
وإن قصد الدافع الضمان ، لأصالة البراءة ، فتدبر ، فإن المقام مما ينبغي أن يبسط فيه
الكلام ، ولكن الاستعجال قد ضيق علينا المجال .
هامش
( 1 ) في ( ف ، م ) : ففي ما لو لم يصرح .
( 2 ) في غير ( م ) بدل ( من ) : منشأه .