عنوان
[ 63 ]
في سائر أسباب الضمان ، وهي أمور :
أحدها : الضمان الحاصل بأصل الشرع على المكلفين ، بمعنى التكاليف المالية ،
سواء كانت مشروطة بقصد القربة أم لا .
ومن هذا الباب : زكاة الأبدان ، وزكاة الأموال شرائطها المقررة في الشرع
والأخماس ، وما يلتزمه الإنسان بنذر أو عهد أو يمين ، وما يغرمه بسبب الأمور
الصادرة عنه من الكفارات المالية على انتشار أفرادها ، ككفارة الحج وكفارات ،
الصوم والوطئ والقتل والظهار والإيلاء وغير ذلك ، ومن هذا الباب نفقات
الأولاد والآباء والأزواج ، والمماليك في وجه ، وضمان العاقلة للدية ونحو ذلك ،
فإن هذه ضمانات حاصلة بخطاب الشرع ابتداءا ، أو بعد عروض سبب من
المكلف نفسه .
وثانيها : الضمان الحاصل بأحد أسباب المعاوضة إذا جعلت في الذمة من بيع
أو صلح أو إجارة أو جعالة أو قرض أو مسابقة أو نكاح أو نحو ذلك من العقود ،
فإنها تصير سببا لاشتغال الذمة بمقتضاها على حسب ما جعل في ضمن العقد ،
وذلك واضح .
وثالثها : الضمان الحاصل بنفس عقد الضمان - أي التعهد - وهو أقسام ثلاثة .
العناوين الفقهية — صفحة 468
مساهمون: الحسيني المراغي
ص٤٦٨