تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
عنوان [ 63 ] في سائر أسباب الضمان ، وهي أمور : أحدها : الضمان الحاصل بأصل الشرع على المكلفين ، بمعنى التكاليف المالية ، سواء كانت مشروطة بقصد القربة أم لا . ومن هذا الباب : زكاة الأبدان ، وزكاة الأموال شرائطها المقررة في الشرع والأخماس ، وما يلتزمه الإنسان بنذر أو عهد أو يمين ، وما يغرمه بسبب الأمور الصادرة عنه من الكفارات المالية على انتشار أفرادها ، ككفارة الحج وكفارات ، الصوم والوطئ والقتل والظهار والإيلاء وغير ذلك ، ومن هذا الباب نفقات الأولاد والآباء والأزواج ، والمماليك في وجه ، وضمان العاقلة للدية ونحو ذلك ، فإن هذه ضمانات حاصلة بخطاب الشرع ابتداءا ، أو بعد عروض سبب من المكلف نفسه . وثانيها : الضمان الحاصل بأحد أسباب المعاوضة إذا جعلت في الذمة من بيع أو صلح أو إجارة أو جعالة أو قرض أو مسابقة أو نكاح أو نحو ذلك من العقود ، فإنها تصير سببا لاشتغال الذمة بمقتضاها على حسب ما جعل في ضمن العقد ، وذلك واضح . وثالثها : الضمان الحاصل بنفس عقد الضمان - أي التعهد - وهو أقسام ثلاثة .