تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
عنوان [ 59 ] من جملة أسباب الضمان : الغرور . فكل من غر صاحبه بشئ فهو ضامن لما غرمه المغرور ، كمن أقدم طعام غير إلى ثالث فأكله ، أو باع مال الغير بعنوان أنه ماله فتضرر بذلك المشتري في ثمن أو نماء ، أو أعار مال الغير ، أو نحو ذلك ( 1 ) من أقسام الضرر ، ولهذا الفرض أمثلة كثيرة منتشرة في أبواب الفقه . ومن هذا الباب : ضمان العاقد الفضولي في المعاملات كافة بعد تغريم الاخر . وتضمين الشهود في الرجوع عن الشهادة للزوج الثاني يمكن إدراجه في هذا الباب ، وكذلك تضمين مدعي الوكالة في النكاح لنصف المهر - كما في الخبر - ( 2 ) وتضمين المدلس في النكاح والبيع ونحو ذلك - كما لو ظهرت أمة أو بنت أمة أو ثيبة - والكاذب في رأس المال لو قلنا بعدم الفسخ . ومن هذا الباب : دفع مال المالك إليه لا باعتبار أنه ماله ، فزعم أنه عطية - ونحو ذلك - فأتلفه ، فإن الدافع ضامن أيضا ، ورجوع المولى على عبده المعتق لو أخذ منه المال المقروض بغير إذنه مع الغرور لو رجع المالك إلى المولى . وبالجملة : كل غرامة وردت على جاهل بالواقع منشؤها شخص آخر بحيث
هامش
( 1 ) في ( ن ، د ) : غير ذلك . ( 2 ) الوسائل 14 : 228 ، الباب 26 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 1 .
العناوين الفقهية — صفحة 440 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة