تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
عنوان [ 58 ] من جملة أسباب الضمان : الإتلاف ، فإن من أتلف شيئا ضمنه كما دل عليه الخبر ( 1 ) . ولا يحتاج في إثبات كون الإتلاف موجبا للضمان إلى ذكر الأدلة ، وكفى ما دل من الضرورة والإجماع والنصوص الكثيرة على كون مال المسلم وعمله وعرضه ودمه محترما مصونا لا يجوز الاقتحام عليه والأضرار فيه دليلا على ذلك ، مضافا إلى عموم أدلة ( نفي الضرر ) ( 2 ) ونحو ذلك ، ولذلك استدل به الأصحاب في إتلاف الحقوق المالية المجعولة من الشرع - كالزكوات والأخماس والأعيان التي تعلق بها النذر ونحوه - والأموال المملوكة للناس بأحد أسباب الملك ، ومنافع أموالهم ، ونماء أملاكهم ، واستيفاء أعمالهم ، أو منافع البضع للنساء الحرائر والأماء ، وإتلاف النفوس أو الأطراف لحر أو عبد ، أو الجراحات ، أو نحو ذلك من التعيب ( 3 ) في الأموال والأبدان ، وإزالة الأوصاف المتقومة ، وإتلاف الرقيق بالانعتاق بسراية أو تمثيل ، وغير ذلك ، كلها بقاعدة الاتلاف . والمنشأ ما دل
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 599 ، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة ، ح 9 و 12 . والمستدرك 9 : 136 ، الباب 138 من أبواب أحكام العشرة ، ح 1 . ( 2 ) تقدم ذكر أدلته في ج 1 ، العنوان : 10 . ( 3 ) في ( ن ) : التعييب .