تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
عنوان [ 56 ] من جملة مبطلات استدامة : الموت والجنون والإغماء - سواء طال زمانهما أم قصر - لكن البطلان بها إنما هو في العقود الجائزة دون اللازمة . وجعل الشهيد الثاني رحمه الله البطلان بها من أحكام العقود الجائزة . قال المحقق في الشرائع في باب الوديعة : وهي عقد جائز من طرفيه يبطل بموت كل واحد منهما ( 1 ) . وقال في المسالك : لا خلاف في كون الوديعة من العقود الجائزة فتبطل بما تبطل به من فسخها وخروج كل منهما عن أهلية التكليف بموت أو جنون أو إغماء ( 2 ) . وقال في المضاربة في المسالك : لما كان هذا العقد من العقود الجائزة يبطل بما يبطل به من موت كل منهما وجنونه واغمائه ( 3 ) . وقال في الوكالة : وتبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء من كل واحد منهما هذا موضع وفاق ، ولأن من أحكام العقود الجائزة ذلك ( 4 ) . وبالجملة : من تتبع كلمة الأصحاب [ علم ] ( 5 ) أن العقد الجائز يبطل بأحد
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 163 . ( 2 ) المسالك 5 : 84 . ( 3 ) المسالك 4 : 353 . ( 4 ) المسالك 5 : 247 . ( 5 ) من هامش ( م ) .