عنوان [ 56 ]
من جملة مبطلات استدامة : الموت والجنون والإغماء - سواء طال زمانهما أم
قصر - لكن البطلان بها إنما هو في العقود الجائزة دون اللازمة . وجعل الشهيد
الثاني رحمه الله البطلان بها من أحكام العقود الجائزة .
قال المحقق في الشرائع في باب الوديعة : وهي عقد جائز من طرفيه يبطل
بموت كل واحد منهما ( 1 ) .
وقال في المسالك : لا خلاف في كون الوديعة من العقود الجائزة فتبطل بما
تبطل به من فسخها وخروج كل منهما عن أهلية التكليف بموت أو جنون أو إغماء ( 2 ) .
وقال في المضاربة في المسالك : لما كان هذا العقد من العقود الجائزة يبطل
بما يبطل به من موت كل منهما وجنونه واغمائه ( 3 ) .
وقال في الوكالة : وتبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء من كل واحد
منهما هذا موضع وفاق ، ولأن من أحكام العقود الجائزة ذلك ( 4 ) .
وبالجملة : من تتبع كلمة الأصحاب [ علم ] ( 5 ) أن العقد الجائز يبطل بأحد
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 163 .
( 2 ) المسالك 5 : 84 .
( 3 ) المسالك 4 : 353 .
( 4 ) المسالك 5 : 247 .
( 5 ) من هامش ( م ) .