تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
كشوب اللبن بالماء ، والحنطة بالتراب ونحوه ) وفوات الشرط على المتشرط ، وتبعض الصفقة في متاع واحد أو متعدد - وإن دخل الأول تحت الشركة المعدودة من العيوب أيضا - وفلس المشتري مع بقاء الثمن في ذمته ووجود العين ، وظهور إعسار الضامن بعد الضمان ( وكذا الحوالة والكفالة في وجه ) وزرع عامل المزارعة ما هو أشد ضررا مما عين في العقد ، وانقطاع الماء في أثناء مدة المزارعة ، وعروض العذر الشرعي أو العقلي للأجير ، أو طرو مانع من استيفاء المنفعة عام للكل أو خاص بالمؤجر ، والجنون والخصا ، والجب والغبن والجذام والبرص والرض - على خلاف في البعض - في الزوج ، والجنون والجذام والبرص والعمى والإقعاد والقرن والعفل والرتق والعرج وكونها زانية أو محدودة بالزنا - على إشكال في الثلاثة الأخيرة - في الزوجة ، وظهور الزوجة أمة أو مبعضة مع اقدامه على أنها حرة ، وظهور الزوج عبدا أو مبعضا مع إقدامها على أنه حر ، وظهورها ثيبا مع إقدامه وشرطه أنها بكر ، وعجز المكاتب عن أداء مال الكتابة ، وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع . ولكن جملة من هذه الخيارات منصوصة ، وكثير منها غير منصوصة بالخصوص ، فمثل خيار المجلس دل عليه الإجماع ، والخبر المعروف : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) و ( خيار الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ) كما في النص ( 1 ) وشرط الخيار ثابت بعموم ( المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) وخيار التفليس بقوله : ( من وجد عين ماله فهو أحق به ( 3 ) وخيار عيوب النكاح بقوله : ( إنما يرد النكاح من الجنون والجذام والبرص والعفل ) ( 4 ) ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 346 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، ح 3 و 5 . ( 2 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، ح 1 و 2 بلفظ ( المسلمون عند شروطهم ) وقد ورد بلفظ ( المؤمنون عند شروطهم ) في الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، ح 4 . ( 3 ) عوالي اللآلي 2 : 256 ، ح 2 ، وفيه : أحق بها . ( 4 ) الوسائل 14 : 594 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 6 و 10 .