كشوب اللبن بالماء ، والحنطة بالتراب ونحوه ) وفوات الشرط على المتشرط ،
وتبعض الصفقة في متاع واحد أو متعدد - وإن دخل الأول تحت الشركة المعدودة
من العيوب أيضا - وفلس المشتري مع بقاء الثمن في ذمته ووجود العين ، وظهور
إعسار الضامن بعد الضمان ( وكذا الحوالة والكفالة في وجه ) وزرع عامل
المزارعة ما هو أشد ضررا مما عين في العقد ، وانقطاع الماء في أثناء مدة
المزارعة ، وعروض العذر الشرعي أو العقلي للأجير ، أو طرو مانع من استيفاء
المنفعة عام للكل أو خاص بالمؤجر ، والجنون والخصا ، والجب والغبن والجذام
والبرص والرض - على خلاف في البعض - في الزوج ، والجنون والجذام والبرص
والعمى والإقعاد والقرن والعفل والرتق والعرج وكونها زانية أو محدودة بالزنا
- على إشكال في الثلاثة الأخيرة - في الزوجة ، وظهور الزوجة أمة أو مبعضة مع
اقدامه على أنها حرة ، وظهور الزوج عبدا أو مبعضا مع إقدامها على أنه حر ،
وظهورها ثيبا مع إقدامه وشرطه أنها بكر ، وعجز المكاتب عن أداء مال الكتابة ،
وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع .
ولكن جملة من هذه الخيارات منصوصة ، وكثير منها غير منصوصة
بالخصوص ، فمثل خيار المجلس دل عليه الإجماع ، والخبر المعروف : ( البيعان
بالخيار ما لم يفترقا ) و ( خيار الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ) كما في النص ( 1 )
وشرط الخيار ثابت بعموم ( المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) وخيار التفليس بقوله :
( من وجد عين ماله فهو أحق به ( 3 ) وخيار عيوب النكاح بقوله : ( إنما يرد النكاح
من الجنون والجذام والبرص والعفل ) ( 4 ) ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 346 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، ح 3 و 5 .
( 2 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، ح 1 و 2 بلفظ ( المسلمون عند شروطهم )
وقد ورد بلفظ ( المؤمنون عند شروطهم ) في الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ،
ح 4 .
( 3 ) عوالي اللآلي 2 : 256 ، ح 2 ، وفيه : أحق بها .
( 4 ) الوسائل 14 : 594 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 6 و 10 .