عنوان
[ 54 ]
من جملة المبطلات استدامة : الفسخ بأصل جواز العقد - كما في العقود
الجائزة - أو بسبب من الأسباب المسلطة على الفسخ .
وبعد ثبوت جواز الفسخ لا كلام في أنه مبطل ، وإنما البحث هنا في أمرين :
أحدهما : في ذكر الأسباب التي ذكرها الفقهاء للفسخ في العقود اللازمة .
وثانيهما : في بيان الضابط في ذلك والوجه في كون هذه الأسباب موجبة لجواز
الفسخ ، مع أن أصل العقد مبني على اللزوم .
فنقول : قد ذكر الفقهاء من أسباب الفسخ : المجلس في البيع ، وكون أحد
العوضين حيوانا إلى ثلاثة أيام ، وشرط الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما أو
لأجنبي ، وأمر من شرط له المؤامرة في بيع كان أو غيره ، وتأخير أحد العوضين
عن ثلاثة أيام ( وبمنزلته غصب أحد العوضين مع فوت المنفعة وعدم سرعة العود )
وخيار ما يفسد ليومه ، والغبن في البيع وسائر المعاوضات ، والعيب الموجود قبل
العقد أو المتجدد قبل القبض في البيع والإجارة ونحوهما ( ومنه امتزاج اللقطات
في بيع الخضر لأن الشركة عيب ) والتدليس بنحو تحمير الوجه ووصل الشعر
( ومنه التصرية في بيع الأنعام والكذب في رأس المال والخلط ( 1 ) في العوض
هامش
( 1 ) في ( ن ، ف ) : الخليط .