تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
عنوان [ 49 ] من جملة المبطلات للعقود : قاعدة نفي السبيل للكافر على المسلم ، وهذه القاعدة كثيرة الفروع ، ولا تنحصر في إبطال بعض العقود ، بل لها فروع اخر تترتب عليها . والبحث هنا يقع في أمور : أحدها : الإشارة إلى ما يترتب على هذه القاعدة من الفروع المذكورة في أبواب الفقه حتى يكون الباحث على بصيرة . منها : عدم ثبوت الولاية للكافر ، حيث ترجع الولاية على مسلم والتحكم عليه ، فلا عبرة بإذنه في أحكام الأموات ، لأنه لا ولاية له ، ولا أولوية له في الميراث . وعدم ثبوت حق له في ذمة المسلم من جانب الله تعالى - من زكاة أو خمس أو كفارة أو نحو ذلك من الحقوق - ما لم يصدر سبب الضمان من نفس المكلف من استدانة أو وصية أو وقف أو نحو ذلك ، وهذا سر اشتراط الإسلام في المستحقين . وعدم اشتراط صحة نذر الولد ونحوه من العهد واليمين على إذن الوالد الكافر في وجه ، وكذا كل من يشترط إذنه في عبادة - كالزوج ونحوه - وفي الماليات مسألة أخرى . وعدم لزوم إطاعة الكافر في مقامات لو كان مسلما لوجب . وعدم نفوذ قضاء الكافر وإن جمع سائر الشرائط .