وعدم جواز توليه ( 1 ) للوقف المتعلق بالمسلمين .
وعدم جواز تملكه للمسلم بشراء أو صلح وهبة وإصداق ، أو نحو ذلك من
دفع عوض دين أو ضمان . وبعبارة أخرى : كل سبب اختياري ناقل للملك إلى
الكافر ، فإنه غير صحيح . كما أنه لو ملك بسبب قهري - كالإرث لو قلنا به - أو كان
المملوك كافرا عند كافر فأسلم المملوك يباع على مالكه قهرا ولا يقر يده عليه .
وعدم جواز إعارة المسلم للكافر ورهنه عنده ولا إيداعه له في وجه مبني ( 2 )
على أن الاستنابة في الحفظ سبيل .
وعدم جواز حوالة الكافر على المسلم في وجه وإن ضعف .
وعدم ولايته على صغير أو مجنون أو سفيه في نكاح أو مال .
وعدم جواز استئجاره للمسلم في عينه وإن جاز في ذمته .
وعدم جواز إجارة العبد المسلم له .
وعدم جواز وكالته على مسلم لكافر أو مسلم .
وعدم جواز وكالته في بيع عبد مسلم مرهون أو غيره .
وعدم ثبوت شفعة له إذا كان المشتري مسلما وإن كان البائع كافرا .
وعدم جواز وصايته على مال مسلم أو مولى عليه محكوم بإسلامه ولو
بالاشتراك .
وعدم جواز نكاحه للمسلمة ابتداءا وكذا استدامة ، فإن بإسلامها يبطل النكاح
لو لم يسلم الزوج في العدة .
وعدم العبرة بالتقاطه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه بأحد الطرق المذكورة
في محلها .
وفي عد عدم استحقاقه الإرث مع الوارث المسلم وعدم جواز القصاص من
المسلم بالكافر من هذا الباب إشكال .
وغير ذلك من المواضع التي لم نذكرها يتنبه عليها المتدرب في الفن بمعونة
ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) في ( م ) : توليته .
( 2 ) في ( ف ، م ) : يبنى .