تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وعدم جواز توليه ( 1 ) للوقف المتعلق بالمسلمين . وعدم جواز تملكه للمسلم بشراء أو صلح وهبة وإصداق ، أو نحو ذلك من دفع عوض دين أو ضمان . وبعبارة أخرى : كل سبب اختياري ناقل للملك إلى الكافر ، فإنه غير صحيح . كما أنه لو ملك بسبب قهري - كالإرث لو قلنا به - أو كان المملوك كافرا عند كافر فأسلم المملوك يباع على مالكه قهرا ولا يقر يده عليه . وعدم جواز إعارة المسلم للكافر ورهنه عنده ولا إيداعه له في وجه مبني ( 2 ) على أن الاستنابة في الحفظ سبيل . وعدم جواز حوالة الكافر على المسلم في وجه وإن ضعف . وعدم ولايته على صغير أو مجنون أو سفيه في نكاح أو مال . وعدم جواز استئجاره للمسلم في عينه وإن جاز في ذمته . وعدم جواز إجارة العبد المسلم له . وعدم جواز وكالته على مسلم لكافر أو مسلم . وعدم جواز وكالته في بيع عبد مسلم مرهون أو غيره . وعدم ثبوت شفعة له إذا كان المشتري مسلما وإن كان البائع كافرا . وعدم جواز وصايته على مال مسلم أو مولى عليه محكوم بإسلامه ولو بالاشتراك . وعدم جواز نكاحه للمسلمة ابتداءا وكذا استدامة ، فإن بإسلامها يبطل النكاح لو لم يسلم الزوج في العدة . وعدم العبرة بالتقاطه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه بأحد الطرق المذكورة في محلها . وفي عد عدم استحقاقه الإرث مع الوارث المسلم وعدم جواز القصاص من المسلم بالكافر من هذا الباب إشكال . وغير ذلك من المواضع التي لم نذكرها يتنبه عليها المتدرب في الفن بمعونة ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) في ( م ) : توليته . ( 2 ) في ( ف ، م ) : يبنى .
العناوين الفقهية — صفحة 351 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة