تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
عنوان [ 28 ] هل في الإيقاعات أيضا أصل يدل على الصحة فيما شك في حكمه من جهة شرط أو مانع ، أو شككنا في مشروعية أصله أم لا ؟ وقد يتمسك في ذلك بأمور : أحدها : عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 1 ) لو أريد منه الإلزام والالتزام ، ولا ريب أن الإيقاعات - كالطلاق والظهار والعتق والأذن ونظائر ذلك - التزامات لمقتضياتها ، فتدخل تحت العموم ويثبت كونها ممضاة ( 2 ) من الشارع . ويجئ هنا البحث السابق في الحمل على المتعارف وعدمه ، ويجئ ( 3 ) الكلام السابق في التعميم للأفراد والأنواع ، ويتمسك به ، حتى في الشك في مشروعية إيقاع من الإيقاعات من أصله ، كإخراج مال عن ملك مالكه بقوله : ( أخرجته عن ملكي ) ونظائر ذلك . لكن يمكن أن يقال : إن الظاهر من كون المؤمنين عند شروطهم الشروط الواقعة بينهم ، فلا يشمل غير ما هو بين اثنين ، والإيقاعات كلها أو أغلبها التزامات ( 4 ) بين المكلف وبين الله ، لاشرط بينه وبين آخر .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 1 : 218 ، ح 84 ، والوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، ح 1 و 5 بلفظ : المسلمون . ( 2 ) في غير ( م ) : ممضى . ( 3 ) في ( م ) : كما أنه يجئ . ( 4 ) في غير ( م ) : التزام .