تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
عنوان [ 42 ] في توابع العقود : ومجمل الكلام فيه : أن كل عقد له تعلق بما هو موافق لموضوعه الثابت له ذلك عرفا و ( 1 ) عادة أو شرعا ، وهو الذي يقصد في المعاملة ولا يكون ما عداه مرادا بالذات . ولكن قد يكون لمتعلقات العقود أمور يتبعها ( 2 ) في نظر العرف ، بحيث إن إطلاق اللفظ في المتعلق أو إطلاق المعاملة يقتضي انضمام ذلك التابع في العرف . وقد يكون التبعية ثابتة بحكم الشرع ، بمعنى : أن الشارع يحكم بلزوم إلحاق شئ على المقصود وإن لم يكن ذلك الملحق مقصودا ، وهذه الأمور نسميها بالتوابع . فالذي يكون تابعا شرعا يحتاج في إثبات ذلك إلى وجود دليل شرعي معتبر على التبعية ، كما ذكره الفقهاء فيما لو أوصى بإعطاء صندوقه لزيد أعطي بما فيه ، أو بإعطاء سفينة له أعطي بما فيها ، نظرا إلى ما ورد في الرواية ( 3 ) فبعضهم عمل بها على الإطلاق ، وبعضهم قيدها بعدم القرينة على الخلاف ، وبعضهم لم يعمل بها منعا
هامش
( 1 ) في ( ف ) : أو . ( 2 ) كذا ، والمناسب : تتبعها . ( 3 ) راجع الوسائل 13 : 452 ، الباب 58 و 59 من أبواب أحكام الوصايا .
العناوين الفقهية — صفحة 242 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة