عنوان
[ 42 ]
في توابع العقود :
ومجمل الكلام فيه : أن كل عقد له تعلق بما هو موافق لموضوعه الثابت له ذلك
عرفا و ( 1 ) عادة أو شرعا ، وهو الذي يقصد في المعاملة ولا يكون ما عداه مرادا
بالذات .
ولكن قد يكون لمتعلقات العقود أمور يتبعها ( 2 ) في نظر العرف ، بحيث إن
إطلاق اللفظ في المتعلق أو إطلاق المعاملة يقتضي انضمام ذلك التابع في العرف .
وقد يكون التبعية ثابتة بحكم الشرع ، بمعنى : أن الشارع يحكم بلزوم إلحاق
شئ على المقصود وإن لم يكن ذلك الملحق مقصودا ، وهذه الأمور نسميها
بالتوابع .
فالذي يكون تابعا شرعا يحتاج في إثبات ذلك إلى وجود دليل شرعي معتبر
على التبعية ، كما ذكره الفقهاء فيما لو أوصى بإعطاء صندوقه لزيد أعطي بما فيه ، أو
بإعطاء سفينة له أعطي بما فيها ، نظرا إلى ما ورد في الرواية ( 3 ) فبعضهم عمل بها
على الإطلاق ، وبعضهم قيدها بعدم القرينة على الخلاف ، وبعضهم لم يعمل بها منعا
هامش
( 1 ) في ( ف ) : أو .
( 2 ) كذا ، والمناسب : تتبعها .
( 3 ) راجع الوسائل 13 : 452 ، الباب 58 و 59 من أبواب أحكام الوصايا .