عنوان
[ 36 ]
اختلفت كلمة الأصحاب في ضبط ألفاظ العقود اختلافا فاحشا .
فمنهم : من اقتصر على لفظ واحد ، ومن اقتصر على لفظين ، ومن اقتصر على ألفاظ .
ومنهم : من اعتبر خصوص ما يشتق من مواد أسامي العقود .
ومنهم : من ذكر ما يفيد معناه أيضا .
ومنهم : من اعتبر الحقائق .
ومنهم : من تسرى إلى المجاز القريب .
ومنهم : من اعتبر المجازات مطلقا .
ومنهم : من اعتبر الصراحة كيف كان .
ومنهم : من ذكر الافتقار إلى الإيجاب والقبول وأطلق .
ومنهم : من مثل بأمثلة .
ومنهم : من ذكر الصيغة الخاصة أيضا .
ومنهم : من ذكر الإيجاب والقبول ، ثم قال : والصيغة الصريحة هذا . ولا يخفى
كل ذلك على من راجع كلماتهم ، أعرضنا عن النقل مخافة التطويل .
ومجمل الكلام أن المحتملات هنا بحسب الوجوه الفقهية أمور :
أحدها : الاقتصار على ما يشتق من مواد العقود خاصة ، كبعت ، وصالحت ،
العناوين الفقهية — صفحة 152
مساهمون: الحسيني المراغي
ص١٥٢