للنجس من علو ، والمشتبه من أفراد البول والغائط - وفي الدم إشكال سيأتي ( 1 )
وجهه - والحيوان الذي لا يلحقه اسم ، وعصير غير العنب إذا غلى ، والتمر والزبيب
إذا غليا ، والمسكر اليابس ، وطهارة البواطن ، وفي وطئ دبر الغلام والبهيمة لولا
الإجماع المركب ، وفي دخول المجبوب والخنثى ، وفي طهارة المسوخ ، وعرق
الجنب والجلالة من الإبل ، والمخالفين ، والماء المستعمل في الحدث - وقيل به في
الخبث - وفي ماء الاستنجاء ، وغسالة الحمام ، وسؤر ما لا يؤكل لحمه ، وسؤر
المسوخ والجلال وآكل الجيف ، والملاقي لأحد المشتبهين ، والثوب المعار للذمي ،
وطين الطريق ، وخروج الأحداث عن غير المحل المعتاد أو المشتبه به ، وفي
اشتباه الخارج ، وصورة الشك في خروجه عن المعتاد أو غيره ، وفي حدثية مس
باطن الدبر والإحليل والودي وأخويه ، وواجدي المني في الثوب المشترك ،
والمشتبه الخارج بعد الاجتهاد وإن لم يبل ، وفي الدم الفاقد للأوصاف على قول ،
والمشتبه بالقرحة أو العذرة إذا لم يمكن اختباره في وجه ، وفي دم الحامل
والشاك في البلوغ ، وفي غير المتوالي ، وفي المبتدئة ما لم يمض ثلاثة ، والولادة
من دون دم ، ومس الميت على قول ضعيف ، وروث الطير وبول الرضيع في قول ،
وملاقي الميت بيبوسة ، والأجزاء الصغار المنفصلة عن الحي ، وفأرة المسك ،
والبري ( 2 ) من الكلب والخنزير ، والمجبرة ، والمفوضة ، وولد الزنا ، وفي المتولد من
الكافر والمسلم ، والمجنون من ولد الكافر إذا بلغ عاقلا فجن ، ونظائر ذلك .
وهنا مقامان :
أحدهما : في الشبهات الخبثية
وفيه أبحاث :
هامش
( 1 ) في ( ن ، د ) : يأتي .
( 2 ) كذا في النسخ ، ولعله من سهو القلم ، والمقصود : البحري .