المحذورين ولو اعتبارا في تعارض المكروهين أو الحرامين ، وقيام الاعتماد
والقعود والاضطجاع والاستلقاء مقام القيام ، وبعض القراءة والترجمة والملحون
والذكر مقام الكل الصحيح ، وفي المقدور من انحناء الركوع ونحوه من سائر
الأجزاء والشرائط ، وأداء المقدور من الحقوق الواجبة المالية كلها ، والقيام في
المعبر وحركة الرجلين لمن نذر المشي ، وفي فرض ( 1 ) الكفارات على العدد ،
ولزوم الكف عن المفطرات وإن أفطر ، ولزوم المقدور من الصيام والإطعام ،
وتقديم المعتكف أقل الطريقين ظلا ، واستنابة العاجز عن الحج وكون النائب من
الأقرب إلى بلده ، وصرف المال القاصر عن الحج الموصى به في وجوه البر ،
ولزوم الأقرب إلى الميقات لو أمكن ، وفي انتقال حكم العضو الأصلي ( 2 ) إلى
الزائد ، وتقدر الضرورة إلى ترك واجب أو فعل محرم بقدرها ، وإحياء بعض الليلة ،
وتباعد الرامي ، وصفات الجمار والهدي ، وذبح هدي القران وإن لم يبلغ محله ،
وإمرار فاقد الشعر الموسى على رأسه ، والمقدور من الأمر بمعروف أو النهي عن
منكر ، وإجراء الحدود والأحكام ، ومراعاة الوكلاء والامناء والأولياء المصالح
درجة بعد درجة ، وذبح الواقع في البئر من دون شرائطه ، ومسألة فوات الفور ،
وفوات القيد من زمان أو مكان أو وصف أو حالة ذاتي أو عرضي قابل للتبدل أم
لا ، ونظائر ذلك مما لا يخفى على المتتبع .
وتنقيح المقام بحيث يرتفع عنه غشاوة الإبهام أن يقال : إن المأمور به قد لا
يكون أمورا متعددة مستقلة غير مجتمعة تحت اسم واحد ، كالصوم والصلاة
ونحوهما .
وقد يكون أمورا متعددة مندرجة تحت عنوان بحيث يكون كل منها مأمورا به
على طريقة العموم الأصولي ، كأيام شهر رمضان والنوافل اليومية - على ما حققناه
في محله
هامش
( 1 ) كذا في ( ن ، م ) ، وفي ( د ، ف ) : فض .
( 2 ) في ( ن ، د ) : الأصيل .