عنوان
[ 19 ]
من جملة القواعد المتلقاة من الشرع - الكثيرة الدوران المتشتة الفروع -
قاعدة الميسور ولزوم الإتيان بالمستطاع ، ويتمسك بها في لزوم تخفيف النجاسة
كما وكيفا - كالغسل مرة وإن لم يطهر - وفي غسلات الولوغ ، ومنزوحات البئر ،
وتباعد البالوعة ، وقيام غير التراب مقامه في التطهير ( 1 ) ووضوء الأقطع ، والجبير ة ،
وفي أعداد غسلات الوضوء والمضمضة وغسل اليد ، والمباشرة في جميع ما تعتبر
فيه ، وحكاية ما أمكن من الأذان والإتيان بسائر الدعوات المندوبة ، وأعداد
مسحات الاستبراء وخرطاته ، وجلوس الحائض في مصلاها ، ومندوبات
الاحتضار والموت ، والغسل بالقراح مع تعذر الخليط من سدر أو كافور ، ومن
وراء الثياب وقيام غير الساتر مقامه ، والواحد مقام الثلاثة في الكفن ، وكفاية
التكبيرات في صلاة الميت ، والممكن من التربيع للجنازة ، وطلب الماء وإن لم
يكن غلوة أو غلوتين ، والمسح مقام الغسل ، وظهر اليد موضع بطنها وإحداهما
مقام الاثنتين ، والممكن من النوافل ، وستر ما أمكن من العورة ، ولزوم الصلاة
عاريا ، وما أمكن من البعد بين المرأة والرجل في الصلاة ، وارتكاب أقل
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب وقوع هذه الفقرة بعد فقرة : وفي غسلات الولوغ .