عنوان
[ 2 ]
في حكم المكلف الخارج عن العادة المشتبه بكله أو بعضه ، كمن فيه عضو
زائد أو ناقص ، والخنثى ، وذي الحقوين . فهنا مباحث :
الأول : في مسألة الأعضاء
فنقول : قد تعلق الحكم في الشرع بالأعضاء في باب الوضوء والغسل
وأسبابهما ، وفي التيمم كذلك ، وفي سجدة الصلاة ، وإشارة الأخرس ، وثدي
الرضاع ، والختان ، وفي الجنايات ، وفي الحدود ، وغير ذلك من المباحث .
والضابطة في ذلك أن يقال : لما كانت الأدلة تنصرف إلى المتعارف المعتاد ،
فالعضو الزائد : إما أن يتعلق الحكم به من حيث اسمه ، أو من حيث دخوله في
ضمن الكل .
أما إذا كان الثاني : فلا فرق بين الزائد والأصلي في تعلق الحكم ، والوجه في ذلك : أن الاسم لما لم يكن معتبرا فلا وجه لخروج الزائد عن تحت الدليل .
فإن قيل : لو لم يعتبر الاسم في الخاص ، فلابد من اعتباره في الكل الذي دخل
العناوين الفقهية — صفحة 32
مساهمون: الحسيني المراغي
ص٣٢