تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ثبت من حيث إنه مبيع . وبعبارة أخرى : ينحل التعارض إلى مثبت وساكت تجئ فيه قضية الأصل ، وهذا ليس تعارضا حقيقة . ورابعها : تقديم البيع أيضا ولو سلمنا التعارض ، نظرا إلى أنه مثبت ، وهو مقدم على النافي . ولا يتوهم أن الصلح أيضا مثبت للدوام والبقاء ، إذ يعد الخيار والشفعة شيئا جديدا في العرف ، دون اللزوم . وفي صورة العموم من وجه يجئ في كل من مادتي الافتراق ما ذكرناه في العموم المطلق من الوجوه والتخريجات ، ولازمها ( 1 ) نفي مقتضى كل منهما ، أو إثبات كل منهما ، وقد عرفت المثال في ذلك ، فتبصر جدا . وإن شئت تفصيل الأسباب في الاجتماع ، فنقول : السبب إما قول أو فعل أو عقد أو إيقاع أو حكم . والمجتمعان إما متجانسان أو ملفقان ، مع اتحاد الأركان - من عاقد ونحوه ، وثمن ونحوه ، ومثمن ونحوه - أو مع الاختلاف في جنس أو قدر أو وصف . ومع الاتحاد في الأحكام واللواحق - من لزوم وجواز وخيار وقبض ولحوق توابع عرفية وأجل وشروط وكيفيات هذه الأشياء المذكورة - أو مع اختلاف في شئ من ذلك ، ولا مانع في شئ من ذلك إلا حصول التنافي . نعم ، يقع البحث في بعض الصور في أنه تناف أم لا . قال العلامة - في بيع القواعد في ذكر الأولياء - : ولو باعا - أي الوكيلان أو الوليان مثلا - ( 2 ) على شخص ووكيله [ أو على وكيليه دفعة ] ( 3 ) فإن اتفق الثمن جنسا [ وقدرا ] ( 4 ) صح ، وإلا فالأقرب البطلان . ولو اختلف الخيار فالأقرب
هامش
( 1 ) في ( ن ) : ولازمهما . ( 2 ) التوضيح من المؤلف قدس سره ، والصواب : أي الوكيلين أو الوليين . ( 3 ) أضفناه من المصدر . ( 4 ) أضفناه من المصدر .
العناوين الفقهية — صفحة 278 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة