يوما أو ترضع يوما أو مسيرة يوم ، وكذلك قوله : أقل الحيض والانتظار لمشتبه
الموت والرباط وخيار الحيوان والتصرية والتأخير ومهلة الشفيع في إحضار الثمن
ثلاثة أيام - ونظير ذلك لو فرض زيادة المدة - وقوله : يعرف اللقطة حولا ، أو ينزح
عشرون دلوا ، أو في خمس من الإبل شاة ، أو الدية مائة بعير ، هل يشمل النزح أو
الرضاع أو مسيرة نصفي يوم ، أو اليومين التأمين مع نصفي يومين ( 1 ) في الثلاثة ، أو
التعريف نصفي سنة مع انفصالهما ، أو كفاية أربعين نصفا من دلو ، أو لزوم الشاة في
عشرة من الإبل مشتركة بين اثنين ، أو كفاية إعطاء النصف المشاع من مائتي بعير ؟
- ونحو ذلك فيما تعلق بشئ من ذلك ونحوه نذر وشبهه - أو لا يشمل مطلقا ؟ أو
يدور مدار القرائن الخاصة ؟
والذي يظهر بعد التأمل عدم وجود ما يدل على دخول الملفق على الإطلاق .
نعم ، لو دل قرينة على عدم خروج المنكسر عن الحكم وعدم زيادة على ذلك
- كما هو الظاهر في الحيض والطهر وخيار الحيوان ومهلة الشفيع ونصاب الأنعام
بعد التأمل التام - فلا بأس بالدخول ، وإلا ففي ما عدا ذلك فالأصل عدم ترتب
الآثار بعد عدم الدخول تحت اللفظ .
وعليك بملاحظة أدلة المقامات في التحديد حتى يظهر لك جلية الحال ، فإن
هذا مقام استعجال ، ليس لي في البسط مجال .
الضابطة الثالثة :
ما لم يرد له تحديد في الشرع - سواء كان أصل التعبير من الشارع ، أو من
المكلفين في معاملاتهم من عقد أو إيقاع - قسمان :
أحدهما : ما اعتبر فيه الاعتياد من الشرع ، أو لتحقق عنوان الحكم الذي صدر
من الشارع .
هامش
( 1 ) في ( م ) : نصفي يوم .