ومنها : ما حدد بالوزن ، كالكر بالأرطال ، وصاع الغسل ، ومد الوضوء ،
والدينار في كفارة وطئ الحائض ، ودراهم الكافور ، ومد الصدقات في مواضع ،
ونصاب النقدين والغلات ، وصاع الفطرة وبعض كفارات الحج ، وبعض خصال
الدية كالدرهم والدينار ( 1 ) .
ومنها : ما حدد بالمساحة ، كالكر ، وبعد البالوعة بالأذرع ، ومساحة أعضاء
الوضوء والتيمم ، وأوقات الصلاة والنوافل بالمثل والمثلين والأقدام ، وبعد الرجل
والمرأة بعشرة أذرع في الصلاة ، ومسافة القصر ، ومسافة حضور مكة والخروج
عنها بالنسبة إلى الحج ، وتباعد رامي الجمرة ، وفراسخ التلقي ، وحدود الحريم .
ومنها : ما حدد بالعدد ، كدلاء البئر ، ونصب الشاة والإبل والبقر ، وبعض
الكفارات ، وبعض خصال الدية كالإبل والحلة ، وأعداد الرضعة ، وأعداد الطواف
والسعي ، وغير ذلك .
وتارة يكون بغير ذلك من التحديد بالهيئة ونحوه ، كتحديد الركوع ببلوغ
أطراف الأصابع إلى الركبة ، ونظائره .
وهنا مباحث :
الأول : أن السر في هذه التحديدات - كما قررناه في مقامات خاصة في
شرحنا على النافع المسمى ب ( الحياض المترعة ) - ليس لخصوصية في هذه
المقادير بأنفسها غالبا ، بمعنى : أن الكر مثلا عنوان لكثرة الماء وقوته في عدم
الانفعال ، والسنة في التعريف من جهة شدة الاهتمام بالوصول إلى المالك ، وفي
العنين من جهة احتمال القدرة على الجماع في أحد الفصول ، والمسافة في القصر
لحصول المشقة ، والحريم في العامر لأجل عدم الضرر بصاحبه ، ونظير ذلك يجئ
في أغلب هذه التحديدات .
هامش
( 1 ) في ( ن ، ف ) : كالدراهم والدنانير .