ومنها : إذا وقع عقد يشترط فيه القبض - كالوقف والصرف والسلم - فإذا لم
يلحقه بطل ، وإلا صح .
ومنها : إذن ولي الأمر في فضوليات العقود وقهرياته ( 1 ) كما في المكره .
ومنها : في إخراج ما هو مجهول واقعا - مثل الطلاق والعتق - بالقرعة ، فإنه
يعود معتقا ومطلقه من حين الصيغة .
ومنها : الصدقة بما جهل مالكه - كالصائغ لما تخلف عنده من تراب
الصياغة ( 2 ) أو المديون مع اليأس من صاحبه - بشرط الضمان ، فإنه يتصدق عن
المالك ، وإذا ظهر وأخذ العوض يعود للمتصدق ، وإلا فيمضي .
ومنها : في اختيار المشتري الأرش في باب الصرف لو كان المبيع معيبا بعد
التفرق ، فإنه يقضى ببطلان ما قابله من النقد في المعاملة .
ومنها : قبول الوصية ، فإنه موجب لوقوع ما مضى صحيحا ، بخلاف ما لو رد .
ومنها : في الرواية - في باب الرضاع من لبن ولد الزنا - أنه إذا جعل مولى
الجارية الذي فجر بالمرأة في حل يطيب لبنها ( 3 ) .
ومنها : في إجازة الورثة الوصية فيما زاد عن الثلث .
ومنها : أنه لو أدى من أعتق نصيبه من العبد قيمة حصة شريكه كان العبد
منعتقا من زمن الصيغة .
ومنها : أنه يرد دية المرأة إلى النصف بعد بلوغها إلى ثلث الدية ولو تدريجا
في وجه .
ومنها : أن المرتد إذا لم يتب بانت زوجته من حين ارتداده ، وإن تاب فهو باق . ومنها : أنه بعد إسلام الزوجة ، لو أسلم الزوج في العدة فالنكاح باق ، وإلا
فبانت من حين إسلامها وغير ذلك .
هامش
( 1 ) في هامش ( م ) : قهرياتها خ ل .
( 2 ) في ( ن ) : لما تخلف عنده من الصنعة ، وفي ( ف ) : من الصيغة .
( 3 ) الوسائل 15 : 184 ، الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 .