قوله : ويستحق الثواب الخ . 407 / 20
المتن موافق للنسخ كلّها .
قوله : على ما ذهب من يثبت الترك ضدا ، 408 / 5
اي ضدا للفعل . وفي النسخ الأخرى على مذهب من يثبت .
الّا ان نسخة ( م ) متفردة بزيادة به بعد الاخلال الأول ، وهو الحق المطابق للشرح بل المتن أيضا وقد جاء في هامش ( ش ) بعد كان كلمة التكليف بدون بيان انه من الأصل أو نسخة . وبالجملة عبارة المتن على ما اخترناه لا ريب في صحتها . بيانها : انه ذكر استحقاق الثواب والمدح بإزاء الافعال الأربعة وهي : فعل الواجب ، وفعل المندوب ، وفعل ضد القبيح ، وفعل الاخلال بالقبيح .
ثم قال إن الاستحقاق المذكور بإزاء تلك الأفعال مشروط بشرط . وذكر الشرط في قبال تلك الأفعال على الترتيب بقوله : بشرط فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه . والمندوب كذلك اي بشرط فعل المندوب لندبه أو لوجه ندبه . والضد لأنه ترك القبيح اي بشرط فعل ضد القبيح لأنه ترك القبيح . والاخلال به لأنه اخلال به اي بشرط فعل الاخلال بالقبيح لأنه اخلال به . ثم علّل الاستحقاق بقوله : لان المشقة من غير عوض ظلم . ثم قال إن الابتداء بذلك العوض اي الاستحقاق عبث فيجب ان يكون بإزاء تلك الأفعال اي بإزاء التكليف .
قوله : لاشتماله على اللطف وللسمع . 408 / 20
باتفاق النسخ كلها .
قوله : فكذا المعصية وهي فعل القبيح وترك الواجب سبب لاستيجاب العقاب ، 408 / 22
كما في ( م ) وفي ( ص ش ز د ) : وهي فعل القبيح أو الاخلال بالواجب سبب لاستحقاق العقاب .
قوله : ان مع المعصية يستحق العقاب . 409 / 1
هكذا كانت العبارة في النسخ كلها إلا ( ص ) ففيها : ان بالمعصية ، كيف كان اسم ان يجب
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 624
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٢٤