شرح
ومال بعض إلى الجواز ( 1 ) .
هامش
610 ، وفي فقه القرآن للراوندي 2 : 129 - 130 الاجماع على عدم الجواز في الخصي المملوك للمرأة فضلاً عن غيره . وفيه وفي السرائر تفسير ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ ) بالإماء . وفي الجواهر 29 : 91 ما مضمونه : أن الأظهر عدم الجواز لعموم المنع المستفاد من السنة والإجماع بقسميه على أنّ المرأة عورة بل ذلك من ضروريّ المذهب أو الدين ، وملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الإماء التي لم تندرج في نسائهن المنساق منهن الحرائر المسلمات . وقد نُسب في المسألة 28 [ 3660 [ المتقدمة إلى الشيخ صاحب الجواهر قدس سرّه خلاف هذا وقد نبهنا عليه هناك .
( 1 ) مال إلى الجواز الشهيد الثاني قدس سرّه في المسالك 7 : 52 ، بل نسب التردد إلى الشيخ في المبسوط ، وإن كان اختار أخيراً التحريم . وعبارة المبسوط هي : « إذا ملكت المرأة فحلاً أو خصياً فهل يكون محرماً لها حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها ؟ قيل فيه وجهان :
أحدهما - وهو الظاهر - : أنّه يكون محرماً لقوله تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِىآ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِىآ أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ ) النور 24 : 31 .
الثاني : وهو الأشبه بالمذهب : أنه لا يكون محرماً وهو الذي يقوى في نفسي » المبسوط 4 : 161 ، ثمّ بعد نقله عبارة المسبوط قال : « والمقصود أن الحكم بتحريم نظر المملوك الفحل ليس باجماعي فيمكن الاستدلال عليه بعموم الآية » المسالك 7 : 52 .
أقول : كيف يكون الشيخ متردداً وقد اختار عدم كونه محرماً فكيف لا يكون إجماعاً على عدم جواز النظر وكيف مع الاجماع يمكن التمسك بعموم ما ملكت أيمانهن على حل النظر .
ثمّ إنّ تعرضنا إلى هذه المسألة في زماننا - الذي لا إماء فيه - هذا إنما هو لجهتين : الاُولى :