تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
يقطين ( 1 ) جواز النظر في مقام الشهادة ولم يقيد بدعاء الضرورة ( 2 ) ، فيكون من باب التخصيص في
هامش
( 1 ) قال علي بن يقطين - فيما رواه الصدوق في الصحيح - عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام « قال : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها » الوسائل ج 27 : 401 باب 43 من أبواب الشهادات ح 1 ، الفقيه 3 : 40 / 131 . وقال ابن يقطين فيما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها » الوسائل ج 27 : 402 باب 43 من أبواب الشهادات - ح 3 - التهذيب 6 : 255 / 665 . الاستبصار 3 : 19 / 57 ، الكافي 7 : 400 / 1 ، وفيه فقط « وينظروا إليها » بدل « وينظرون إليها » وهو الصحيح . ثمّ أقول : هذه الصحاح إنما هي فيما يجوز للمرأة اظهاره كالوجه والكفين لا فيما لا يجوز لها ذلك ، وإلاّ فهو من المتوقف على الضرورة كما لو كان المشهود عليه بدنها أو عورتها . وعلى ذلك يكون المقام من التزاحم فيقدم ما هو أهم . ثمّ إن في هامش موسوعة السيد الاُستاذ قدس سرّه ما نصه : « النصوص الثلاثة ساقطة في أكثر نسخ الوسائل ومنها الطبعة الحديثة [ ومراده من الطبعة الحديثة هي الوسائل ذات العشرين جزءاً [ إلاّ نص واحد ذكر في باب 43 من أبواب الشهادات ، غير أنّه مركب من صدر النص الأوّل وذيل النص الثالث . نعم ، النصوص الثلاثة مذكورة في نسختين من مطبوعتين بطهران الاُولى سنة 1288 ه‍ . والثانية سنة 1313 ه‍ فراجع » موسوعة الإمام الخوئي 32 : 64 . أقول : النصوص الثلاثة ذكرت فيما بعد في الوسائل ذات الثلاثين جزءاً طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام أيضاً وهي التي أشرنا إليها في الهامش . وإنّ سقطت كما هو الصحيح في أكثر النسخ ومنها الوسائل ذات العشرين جزءاً .
( 2 ) هذا الكلام من السيد الاُستاذ قدس سرّه ينافيه ما عن نفس السيد الاُستاذ قدس سرّه فإنه قال في المسألة 35