تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
حقيقة ، أو حكماً على ما ذكره بعض ، وكذا لو كانت في عدّة غير رجعية أو كانت العدّة عدّة وفاة ، فلا يجوز للمولى النظر إلى عورتها أيضاً ، لأنها محرمة على المولى ما دامت في العدّة فحكمها حكم الأجنبية ليس للمولى أن ينظر لعورتها في هذه المدة أيضاً . وورد في معتبرتي مسمع ومسعدة بن زياد ( 1 ) انه عُدَّ من الأشياء المحرمة على المولى المرأة في عدّة الغير ( 2 ) . وهناك
هامش
( 1 ) الاُولى : معتبرة مسمع كردين ، عن أبي عبداللّه ، قال « قال أمير المؤمنين عليه السلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن : أمتك أمّها أمتك ، وأمتك أُختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك ، وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي على سوم من مشترٍ ، وأمتك ولها زوج وهي تحته » الوسائل ج 21 : 106 باب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . الثانية : معتبرة مسعدة بن زياد ، قال « قال أبو عبداللّه عليه السلام : تحرم من الإماء عشرة : لا تجمع بين الأم والبنت ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ( ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي في عدة ) ولا أمتك ولك فيها شريك » التهذيب 8 : 198 / 695 . وذكر في هامش التهذيب أن ما بين القوسين زيادة في الفقيه أثبتناها ليتم العدد المذكور ، الفقيه 3 / 286 .
( 2 ) أقول : الظاهر من هاتين المعتبرتين حرمة الوطء لا النظر إلى غير العورة لما سيأتي من أنّه لا يحرم الاستمتاع من الأمة المعتدة بوطء الشهبة وإنما يحرم وطؤها ويجوز النظر إليها بشهوة أيضاً بل حتّى إلى عورتها فلا دلالة للمعتبرين على حرمة النظر للمعتدة إلى غير عورتها . ثمّ إنّه قد يقال : أن الحرمة في يحرم من الإماء عشر : « أمتك ولها زوج » في معتبرة مسعدة مطلقة ، ولا تقييد فيها بالنظر إلى العورة ، وهي صحيحة . وهي مما ذكرها الشيخ صاحب الجواهر قدس سرّه دليلاً على حرمة النظر إلى غير العورة أيضاً من أمة الإنسان المزوجة من الغير .