تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
[ 3665 ] « مسألة 33 » : المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيِّد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ما ذكرناه في الزوجة من جواز نظر الزوج إلى جميع بدنها حتى العورة وبالعكس ( 1 ) يجري في المملوكة أيضاً ، فللمالك أن ينظر إلى أي موضع شاء من بدنها وبالعكس ( 2 ) .
هامش
أن تنظر المرأة إلى ما لم يتعارف كشفه من بدن الرجل الأجنبي عدا العورة كالصدر والظهر والفخذ ونحو ذلك لا يجري في نظر المرأة المحرم بالنسبة إلى محارمها من الرجال وهو الفارق في نظر المرأة إلى محرمها وإلى غير محرمها .
( 1 ) المتقدم في المسألة 29 [ 3661 ] موسوعة الإمام الخوئي 32 : 34 .
( 2 ) ودليله واضح ولذا لم يذكره السيد الاُستاذ قدس سرّه ، وهو كما في الزوجة الروايات المتعددة الواردة في موارد متعددة في نكاح العبيد والإماء الوسائل ج 21 : 83 باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء . منها : صحيحة الحلبي ح 1 عن أبي عبداللّه عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : « إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس ( له ) عليها عدة وليطأها إن شاء . . . » . والمراد بالصغيرة في مقابل الكبيرة التي يخش عليها الحبل لا أنّ المراد بالصغيرة في مقابل البالغة إذ من الواضح أن التي دون التسع لا يجوز وطئها . وكذا صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدّة يقع عليها » الوسائل ج 21 : 83 باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 ، وغيرها الدالتين على جواز وطء الأمة ، فهي بالأولوية دالة على جواز الاستمتاع بها بما شاء من النظر . مضافاً إلى الآية المباركة ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلاَّ عَلَىآ أَزْوَ جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المعارج 70 : 29 - 30 والمؤمنون 23 : 6 الدالة على جواز وطء الأمة والاستمتاع بما شاء منها من النظر وغيره . وهذا بخلاف ما دل على عدم جواز نكاحهن إذا كن مشركات من الآية : ( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمَشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) وما دل عليه من الروايات كما ما في دعائم الإسلام 2 : 249 ح 942 ح 943 ، فإن عدم جواز الزواج بهن لا يلازم عدم جواز النظر المذكور - خلافاً لما يظهر من جماعة على ما نقله عنهم السيد الحكيم قدس سرّه في المستمسك 14 : 22