شرح
العكس ( 1 ) .
وقد يشكل ( 2 ) في بعض موارد الرضاع ، باعتبار أن قولهم عليهم السلام : كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع أو أنّه لحمة كلحمة النسب أو أنه بمنزلة النسب ، إنما ينظر إلى المرتضعة ( 3 ) والمرضعة وصاحب اللبن وأصول المرضعة وصاحب اللبن وفروعهما وحواشيهما ، وأمّا غيرهم ( 4 )
هامش
( 1 ) أي لو كان المرتضع ذكراً فيجوز له النظر إلى بنات المرضعة لأنهن أخواته الرضاعيات وبناتهن وبنات اخوته الرضاعين وبناتهن وهكذا ، كما يجوز له النظر إلى المرضعة لأنها اُمه لجميع بدنها عدا العورة مع عدم التلذذ والريبة ، وهكذا لأخوات صاحب اللبن واُخوات المرضعة .
( 2 ) المستشكل في ذلك السيّد الحكيم قدس سرّه حيث قال : « إذا كان حكمه مستفاداً ممّا دل على أنه بمنزلة النسب ، فلا يشمل ما يستفاد حكمه ممّا دل على أنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن أو في أولاد المرضعة ، فإن دليل التحريم في مثل ذلك لا يقتضي الخروج عن عموم حرمة النظر وعدم وجوب الستر » . المستمسك 14 : 32 أو ( 22 طبعة بيروت ) .
أقول : هنا بحثان الأوّل : هل التنزيل يشمل اُصول المرتضع أو لا ، وهذا البحث خالف فيه السيد الحكيم قدس سرّه بقوله هذا الذي نقلناه عن المستمسك . الثاني : هل إن التنزيل يشمل حواشي المرتضعة كاخوتها بالنسبة إلى بنات المرضعة أو بنات صاحب اللبن وإن لم يكن من المرتضعة وهذا هو البحث الثاني الآتي بقولنا « وأما أولاد أبي المرتضع الذي هو في مثالنا أنثى أي مرتضعة ، فهل يشملهم التنزيل أم لا ؟ بحث منفصل سيأتي ولم يتعرض له لا السيد الحكيم ولا السيد الاُستاذ قدس سرّهما .
( 3 ) وقد يعبّر عنها بالمرتضع الذي هو من الأوصاف العنوانية يطلق على الذكر والاُنثى كالمصلي والصائم والمحرم والوارث ، فكما أن المحرم يطلق على الرجل والمرأة وكذا المصلي والصائم والوارث فكذلك المرتضع .
( 4 ) كأصول المرتضعة كأبيها وجدها وأبي جدها وهكذا فهل يشمله التنزيل وتكون اُخوات بنته