هامش
اشتغال ذمّة المحال عليه كالمحقق قدس سره ] لو قال للمستحق : أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي ، فقبل صحّت الحوالة ، فإذن لا يشترط هنا رضا المحيل ، بل رضا المحتال والمحال عليه خاصة » تذكرة الفقهاء 14 : 441 - 442 .
والشهيد في المسالك فإنه قال : « ويستثنى من اعتبار رضا المحيل ما لو تبرّع المحال عليه بالوفاء ، فإنه لا يعتبر رضا المحيل قطعاً . . . » بل قال : « والعبارة عنه حينئذٍ أن يقول المحال عليه ، للمحتال : أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي ، فيقبل فيشترط هنا رضا المحتال والمحال عليه ، ويقومان بركن العقد . . . » المسالك 4 : 214 . وكلمة ( أحلت بالدين ) لا تنسجم مع بعضها البعض فإما أن يقال أحلت الدين الذي لك على فلان على نفسي أو أحلتك بالدين الذي لك على فلان على نفسي كما أن الثاني هو الموجود في النسخة الاُخرى المخطوطة المذكورة في مكتبة السيد المرعشي النجفي قدس سره برقم 1328 ويشير إليها المحقق بنسخة ( س ) .
والروضة 4 : 137 .
وكذا صاحب مفاتيح الشرائع 3 : 149 مفتاح 1033 .
وكذا صاحب الحدائق 21 : 49 - 50 .
وقال الشيخ صاحب الجواهر قدس سره بعد ذكر عبارة المسالك المتقدمة : « وفيه : إمكان منع صحّة هذه الحوالة لعدم اطلاق في نصوص المقام يتناولها ، و « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » إنما يراد منه العقود المتعارفة أي البيع والصلح والحوالة ونحوها . . . فلا شمول فيه للمشكوك فيه من أفرادها بعد فرض عدم اطلاق فيها يتناولها » الجواهر 26 : 161 .
وقول الشيخ صاحب الجواهر في ردّ من قال إنّ الحوالة على البريء بالضمان أشبه بل الذي قال أنها الأظهر مما نصه « وإن كان فيه ما لا يخفى ضرورة عدم إنشاء ذلك من المحال عليه حتّى يكون ضماناً » الجواهر 26 : 165 أنّه لو كانت بانشاء المحال عليه كانت ضماناً عنده .
وعلق على ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر السيد الحكيم قدس سره بقوله : « إن التعارف لا يقيد الاطلاق ، ولو بني على ذلك لزم تأسيس فقه جديد » المستمسك 13 : 223 .
أقول : ليست هذه المعاملة مشكوكة في كونها حوالة أم لا إِذ إنها إذا كانت بانشاء المحال