تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شيخاً أو شابّاً ، حسن الصورة أو قبيحها ( 1 ) ما لم يكن بتلذّذ أو ريبة ( 2 ) . نعم ، يكره كشف المسلمة ( 3 ) بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق الكافرة ، فإنّهن يصفن ذلك لأزواجهن .
شرح
من جهة كشفهم للعورة ، فغير العورة لا بأس به ، بل الضرورة قائمة على ذلك ( 1 ) . ( 1 ) لاطلاق الروايات ( 2 ) . ( 2 ) وإلاّ لم يجز ، لما تقدم من مفاد الآية ( 3 ) . ( 3 ) وإنما الخلاف في مورد خاص وهو جواز كشف المسلمة نفسها 1 - على كراهة كما ذهب إليه الماتن وفاقاً لصاحب الجواهر ( 4 ) 2 - أو بدون كراهة أمام اليهودية أو النصرانية بل مطلق الكافرات المتزوجات ، 3 - أو عدم جوازه أصلاً للنهي عن ذلك في صحيح حفص بن
هامش
بأربعة ، ثمّ أخذ كل واحد منا واحداً ، ثمّ دخلنا فيها - إلى أن قال - سألنا عن الرجل ؟ فإذا هو علي بن الحسين عليه السلام » نفس المصدر ح 4 وسدير هو سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي وأبوه هو حكيم بن صهيب . وكذا باب 10 ، 11 ، 12 ، 16 ، 21 ، 31 من أبواب آداب الحمّام . ( 1 ) في الجواهر : « بل في المسالك ( هو موضع وفاق ) بل لعلّه من ضروريات الدين المعلومة باستمرار عمل المسلمين عليه في جميع الأعصار والأمصار » الجواهر 29 : 71 . ( 2 ) التي منها المعتبرات المتقدمة . وفي الجواهر : « وقد روي أن وفداً قدموا على رسول اللّه صلى الله عليه وآله وفيهم غلام حسن الوجه فأجلسه من روائه ، وكان ذلك بمرأى من الحاضرين [ تلخيص الحبير 3 : 148 / 1487 ، المغني لابن قدامة 7 : 463 ، الشرح الكبير 7 : 350 ، ارواء الغليل 6 : 212 / ح 1809 ] ولم يأمره بالاحتجاب عن الناس ، وإجلاسه وراءه تنزّهاً منه صلى الله عليه وآله وتعففاً وتعليماً للناس » الجواهر 29 : 71 . ( 3 ) في المسألة السابقة ، فإن كلّ تلذذ شهوي إنما يكون ويجوز من الزوجة أو المملوكة ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك العادون ، كما يجب حفظ الفرج من غير الزوجة والمملوكة ، ومع الريبة مما ذكر لا حفظ للفرج من غير الزوجة والمملوكة فهو من الملومين والعادين « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلاَّ عَلَىآ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَ لِكَ فَأُوْلَآلءِكَ هُمُ الْعَادُونََ » المؤمنون 23 : 5 ، 6 ، 7 . ( 4 ) الجواهر 29 : 72 .