تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وهو مشكل ( 1 ) . نعم ، الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن ، ولا يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان . [ 3660 ] « مسألة 28 » : يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله ( 2 )
شرح
( 1 ) تقدم توضيح أن الإشكال ليس بصحيح . ( 2 ) للسيرة ، والروايات الواردة في آداب الحمام ( 1 ) وأنه عليه السلام قد نهى جماعة في الحمامات
هامش
معناها أنهم يصدقون فيما يرونه ولا يهتمون بالكذب في أخبارهم ؟ لا أن روايتهم إذا كانت عن مجهول أو ضعيف أو مرسلة تقبل . والذي استنبط من دعوى الكشي الشيخ الطوسي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء ، والذي قد عرفت أنّه استنباط خاطئ ، ولو كان هكذا إجماع لنقله المتقدمون عليه ولا أثر لذلك في كلام قدماء الأصحاب قبل الشيخ كما عرفت ، والذي قال النجاشي أن سبب تسوية الطائفة بين مسندات ابن أبي عمير ومرسلاته هو ضياع كتبه ، وهو سبب سكون الأصحاب إلى مرسلاته ، ولم أعرف كيف يكون هذا سبباً ، للسكون ، وقد عرفت أنّه لو كان هكذا إجماع من الأصحاب موجوداً لنقله غير النجاشي الذي كلامه صريح في أن مرسلات غيره حتّى لو كان هو الحسن بن محبوب أو البزنطي أو غيرهما ممن عرفت أيضاً ليست حجة ، ولا أنّه قام اجماع الطائفة على التسوية بينها وبين مسندات غيرهم ، والحال إنّه كما عرفت أن المتقدم على النجاشي من أصحابنا القدماء ليس في كلامهم أي أثر لذلك . ( 1 ) منها معتبرة حريز عن أبي عبداللّه قدس سره : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » وفي صحيحة محمّد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال ادخله بأزار » الوسائل ج 2 : 32 باب 3 ح 2 ، باب 9 ح 1 . ومنها : معتبرة سدير عن أبيه قال : « دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاماً بالمدينة ، فإذا رجل في بيت المسلخ ، فقال لنا : ممن القوم ؟ - إلى أن قال - ما يمنعكم من الأُزر - ( الإزار ) ؟ ! فإن رسول اللّه صلى الله عليه وآله قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : فبعث أبي إلى كرباسة ، فشقها