تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
الجواز . فالعمومات محكّمة لا محالة ( 1 ) .
هامش
إليه مخصصة لا محالة في المرأة أيضاً بالتعليل الشامل للرجل والمرأة . وتقدم أيضاً أن هذا هو الملاك في جواز نظر الرجل للمرأة التي يريد التزويج بها لا أنّ الارتكاز العقلائي القائم على أن يخرج الإنسان نفسه عن الضرر في المعاملات المهمة هو المخرج لنا عن عمومات حرمة النظر لو كان هذا هو غير التعليل المذكور لأنّا ذكرنا مراراً أن الارتكازات العقلائية إن لم ترجع إلى دليل شرعي لا أثر لها فإن كان منشأ هذا الارتكاز هو التعليل فالمستند هو لا هي ، بل التعليل المذكور أحكم في الخروج عن عمومات حرمة نظر الرجل للمرأة الأجنبية كما تقدم وجهه . ثمّ إن في الهامش الآتي جواباً ثانياً للقول بعدم جواز نظر المرأة للرجل الذي يريد التزويج بها . ( 1 ) فالسيد الاُستاذ يفتي بعدم الجواز لا أنّه يحتاط وجوباً بالعدم كالماتن والشيخ صاحب الجواهر . ثم أقول : أي عمومات محكمة ؟ فإنه يأتي من السيّد الاُستاذ قدس سره في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي في المسألة 31 [ 3663 ] قوله قدس سره بحسب ما دوناه في الشرح أعلاه : « فإن تم إجماع وثبتت به الملازمة القطعية بين الحكمين [ أي بين حرمة نظر الرجل إلى بدن المرأة عدا العورة وبين حرمة نظر المرأة إلى بدن الرجل عدا العورة ] فهو المتبع ، وإن لم يتم الإجماع المحصل على الملازمة ، وأنّى لنا باثبات هذه الملازمة وأن الإجماع محصل قطعي ، بل لم يذكر حكم الملازمة والحرمة في كلام جماعة من القدماء وغيرهم ، فلابدّ من اثبات الحرمة بدليل كما ثبت في نظر الرجل إلى المرأة . أما بالنسبة إلى الوجه والكفين فلا شك في عدم الملازمة ، أي لو التزمنا بعدم جواز نظر الرجل إلى المرأة حتى في الوجه والكفين لا نلتزم بحرمة العكس في نظر المرأة لوجه وكفي وعنق ورجلي الرجل الأجنبي ، ولعل السيرة القطعية قائمة على ذلك من غير نكير » . ثمّ ذكر أنه استدل على الحرمة في غير الوجه والكفين من الرجل بعدة وجوه ، وذكر أنها كلها باطلة . ثمّ قال في آخر المسألة : « إنه لا دليل على عدم الجواز إلاّ الإجماع ، وهو غير تام